ماهى العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ؟
انتخابات مجلس الشيوخ المصرى 2020

ماهى العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ؟

صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى الجلسات الأخيرة ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ، ومن اجل القيام بهذه المهام نستعرض علاقته بمجلس النواب في السطور التالية

اختصاصات مجلس الشيوخ المصرى

التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ هي الدراسة وابداء الرأي وليس له قرار ، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، اما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع .

المجلس ليس غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة وسلطة التشريع وردت في الفصل الاول من الباب الخامس.

اما الدور الرقابي ، يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة “الشيوخ “.

اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب اليمين الدستورية ، فمجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهو أمر يكون أمام مجلس النواب ولكن لا يوجد ما ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة "الشيوخ" للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين، أما باقى الموضوعات المتعلقة بخلو المنصب أو الاستقالة وإلى آخره فليس للشيوخ أى اختصاص فى شأنها.

في نفس السياق يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد إلقاء بيان أمامهما، المادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ والتى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية دستورية فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة.

علاقة ” النواب ” و ” الشيوخ ” بالحكومة

مجلس الشيوخ ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس لها علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا ، علي عكس مجلس النواب .

الحكومة غير مسئولة أمام “الشيوخ”، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق اصيلة لمجلس النواب

من حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها ، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات “الشيوخ ” دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية “طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه .

الجلسات المشتركة

المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على الإجازة للبرلمان فى عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول دعما للتعاون بين المجلسين ومن منطلق ذلك فهو جائز لاجتماع مشترك بين الشيوخ والنواب “من باب أولى “.

ومن ثم يمكن مناقشة قضية فى اجتماع مشترك بينهما بحضور قيادة سياسية ، المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على مجلس الشيوخ الآن بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا.

الجمع بين عضوية المجلسين

لا يجوز لأعضاء مجلس النواب الترشح فى مجلس الشيوخ ، المادة 252 تنص على عدم الجمع بين العضويتين لكن من الممكن أن تثار فرضية لا يجوز وهى أنه يمكن لعضو مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، بينما إذا استقال عدد من أعضاء مجلس النواب ليس بقليل للترشح للشيوخ سيقل بشكل مباشر عدد الأعضاء وستكون مقاعدهم شاغرة فلا يجوز دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في الفترة المتبقية من مجلس النواب إن كانت أقل من 6 شهور، وهو ما يمكن أن يمنع إقرار أى قوانين مكملة للدستور أو تمديد حالة الطوارئ إذا كان العدد المستقيل يصل لثلث المجلس.

المراة بين مجلسي “النواب” و”الشيوخ”

لا يوجد كوته للمرأة منصوص عليها فى الدستور فى هذا مجلس الشيوخ على عكس ما هو وارد بـ”النواب” بـ 25 % لصالحها، فاستقرار البرلمان على تخصيص 10 % على الأقل من مجموع المقاعد وهو أمر دستورى ولا خلاف عليه وهو كوته وفقا للقانون، فالمادة 250 من الدستور نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون، وبذلك فالمشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى أن يضع التنظيم الذى يراه بما ذلك فى شكل القوائم والنظام الانتخابى وما دون ذلك وبذلك يوجد ظهير دستورى لما قام به البرلمان من تحديد .

مواد دستور 2014 الخاصة المتعلقة بمجلس النواب وستطبق على مجلس الشيوخ

  • المادة (103) : تتعلق بالتفرغ لمهام العضوية .
  • المادة (104) : تتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عمله النيابى .
  • المادة (105) تتعلق بمكافأة العضوية .
  • المادة (107): تتعلق بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس .
  • المادة (108): تنظم حالة خلو مكان أحد الأعضاء، المادة .
  • المادة (109): تتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية .
  • المادة (110): تنظم حالات اسقاط العضوية .
  • المادة (111): تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس .
  • المادة (112): تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس .
  • المادة (113): تتعلق بإجراءات وضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس.
  • المواد (114، 115، 116): تنظم مقر المجلس وأدوار انعقاده العادية وغير العادية.-
  • المادة (117): تضمنت طريقه اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وحالة إذا ما خلا مكان أحدهم، والضوابط الواردة على ذلك .
  • المادة (118): تتضمن حق المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به، وكيفية مارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على أن تصدر بقانون .
  • المادة (119): تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس .
  • المادة (120): تتعلق بجلسات المجلس وعلانيتها، وضوابط انعقاده بجلسة سرية .
  • المادة (121 فقرة 1، 2): تتعلق بصحة انعقاد المجلس، وقراراته، والأغلبية اللازمة لذلك.
  • المادة (132): تقضى بأنه يجوز لعشرين عضواً من أعضاء المجلس طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
  • المادة (133): تخول عضو المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة
  • المادة (136): تضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه وضوابط ذلك
  • المادة (137): تتعلق بضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.

هذه المدونة غير رسمية – تم انشائها لتجميع وارشفة جميع الاخبار والمقالات المتعلقة بمجلس الشورى المصرى

المقالة منقولىة عن موقع الهيئة العامة للاستعلامات
https://sis.gov.eg/Story/206702/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8?lang=ar

قد يعجبك أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *