قانون مجلس الشيوخ المصرى 2020
انتخابات مجلس الشيوخ المصرى 2020

قانون مجلس الشيوخ المصرى 2020

تخطو الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة خطوات جادة نحو استكمال مؤسساتها الدستورية والقانونية بالمضى قُدما نحو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، تفعيلا للتعديلات التى أُدخلت على الدستور المصرى عام 2019.

حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

ونستعرض فيما يلي أهم النقاط التي احتوى عليها قانون مجلس الشيوخ مقارنةً بالقانون السابق الخاص بمجلس الشورى كما نستعرض النتائج التي ميزت قانون مجلس الشيوخ الحالي.

البيان مجلس الشيوخمجلس الشورى السابقالنتيجة
عدد الأعضاء 300 عضوًا270 عضوًازيادة المشاركة لزيادة التمثيل المجتمعى
  تمثيل المرأة– ما لا يقل عن 10%- تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. لا يقل عن أمرأة واحدة في كل قائمة   تمكين المرأة سياسيًا
مدة العضوية خمس سنوات ميلاديةست سنوات ميلاديةالمدة أقل لتدعيم الديمقراطية
     اختصاصات المجلس1- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية.2- دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.3- تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. 1- دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏.2- حماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.1- ترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة2- تطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية3- بناء منظومة تشريعية تحقق توازن في ممارسة السلطة 
  شروط الترشح أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 . وجود خبرة متميزة لأعضاء مجلس الشيوخ فى مجالات تخصصهم، لدراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر

مميزات قانون مجلس الشيوخ 2020
استحدث قانون مجلس الشيوخ الحالي بعض البنود والتي ميزته عن القانون السابق من حيث زيادة نسبة تمثيل المرأة، وحصول العضو على مؤهل جامعي، كما احتوى القانون على حقوق وواجبات لأعضاء المجلس نستعرضها بالتفصيل فيما يلي:

  • يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
  • اشتمل قانون مجلس الشيوخ على حقوق وواجبات لأعضاء المجلس تتمثل في:

أولًا الحقوق

1- الحصانة البرلمانية (المادة 32)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

2- الاحتفاظ للنائب بوظيفته (المادة 33)، المادة (34)، المادة (35)

  • إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات فى القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة او تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
  • يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
  • لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
  • فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
  • لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
  • لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
  • يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

3- مكافأة العضوية (المادة 36)، المادة (37)

  • يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
  • يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

4- تسهيلات العضوية (المادة 38)

  • يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
  • تبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم. ثانيًا: الواجبات

1- أداء اليمين قبل مباشرة العمل (المادة 39)

يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

2- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة (المادة 40)

لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

  • يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
  • يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

3- منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة (المادة 41)، المادة (42)

  • على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
  • يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
  • على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص (المادة 43)

  • مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.

5- وجوب التعامل بالسعر العادل (المادة 44)

  • في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
  • يكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
  • إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

6- القروض و التسهيلات الائتمانية (المادة 45)

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

7- مزاولة النشاط المهني (المادة 46)، المادة (47)

  • على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
  • حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها.
  • لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
  • إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

8- حظر التعيين المبتدأ في الوظائف (المادة 48)، المادة (49)

  • لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
  • تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.

أوجه التعاون المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ

  • إمكانية اجتماع المجلسين، ودعوتهما لجلسة مشتركة حسب المادة 116 من الدستور التى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حق إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب.
  • إمكانية اجتماع المجلسين حسب المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا .
  • حسب المادة 254 من الدستور والتي أقرت أن تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المادة 136 التى تنص بأن لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

هذه المدونة غير رسمية – تم انشائها لتجميع وارشفة جميع الاخبار والمقالات المتعلقة بمجلس الشورى المصرى

المقالة منقولة من موقع الهيئة العامة للاستعلامات
https://sis.gov.eg/section/90/14734?lang=ar

قد يعجبك أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *